العلامة المجلسي

245

بحار الأنوار

أو أنه يحكم به أهل الاسلام أو على أن المراد بالأمانة غير الوديعة مما حصل من أمواله ، في يد غيره أو أن الاسلام يصير سببا لان يؤدي الأمانات إلى أهلها وفي الكل تكلف ، والحمل على مذهب أبي الصلاح أيضا يحتاج إلى تكلف لأنه أيضا يوجب رد أمانة الذمي ، فيتكلف بأن رد أمانة الذمي أيضا بسبب الاسلام لتشبثه بذمة المسلمين . الثالث استحلال الفرج بالاسلام ، فيدل على عدم جواز نكاح الكافرة مطلقا بل بملك اليمين أيضا إلا ما خرج بالدليل ، وكذا إنكاح الكافر ، ، وعلى جواز نكاح المسلمة مطلقا ، وكذا إنكاح المسلم من أي الفرق كان . أما الأول فلا خلاف في عدم جواز نكاح المسلم غير الكتابية ، وفي تحريم الكتابية أقوال : التحريم مطلقا ، جواز متعة اليهودية والنصرانية اختيارا والدوام اضطرارا ، عدم جواز العقد بحال وجواز ملك المين ، جواز المتعة وملك اليمين لليهودية والنصرانية وتحريم الدوام كما هو مختار أكثر المتأخرين ، تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا وتجويزه مطلقا اضطرارا وتجويز الوطي بملك اليمين ، الجواز مطلقا كما ذهب إليه الصدوق . وفى المجوسية اختلاف في الأقوال والروايات ، والأقرب جواز وطئها بملك اليمين ، والأحوط الترك في غير ذلك ، نعم إذا أسلم زوج الكتابية فالنكاح باق وإن لم يدخل بها . وأما الثاني وهو تزويج غير المؤمن من فرق المسلمين فالمشهور اعتبار الايمان في جانب الزوج دون الزوجة ، وذهب جماعة إلى عدم اعتباره ، مطلقا ، والاكتفاء بمجرد الاسلام ولا يخلو من قوة في زمان الهدنة ، ولا يصح نكاح الناصب المبغض لأهل البيت عليهم السلام مطلقا . ثم ذكر عليه السلام ثمرة الايمان ، وهو ترتب الثواب على أعماله في الآخرة فغير المؤمن الاثني عشري المصدق قلبا لا يترتب على شئ من أعماله ثواب في الآخرة ، وهو يستلزم خلوده في النار كما مر وسيأتي إنشاء الله . 4 - الكافي : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد ، عن